السيد جعفر الجزائري المروج
592
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الحاصل بعد التعذّر وقبل الدفع ، كالحاصل بعد التلف ( 1 ) . لكن مقتضى القاعدة ( 2 ) ضمانه له ( 3 ) ، لأنّ ( 4 ) مع التلف يتعيّن القيمة ( 5 ) ، ولذا ليس له الامتناع من أخذها . بخلاف تعذّر العين ، فإنّ القيمة غير متعيّنة ، فلو صبر المالك حتى يتمكَّن من العين كان له ذلك ، ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدّة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ، أو يوم الغصب على الخلاف . والحاصل : أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذّر . والحكم ( 6 ) بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة